الفورية في ذهنه.
نعم، قد يتفق الإقدام على نحو التعليق، غير المنافي للعلم بالخلاف، كما أن العالم بالخيار مع الجهل بالفورية، قد يكون مقدما، وقد لا يكون، وكذا الشاك في الخيار، أو في فوريته، والأمر سهل بعد بطلان أصل المدعى.
وأما صور التنازع، فقد مر التفصيل في بعضها في أوائل البحث عن هذا الخيار (1)، وقلنا: بأن تشخيص المدعي والمنكر عرفي، من غير دخالة للأصول الشرعية فيه.
ولو قلنا: بصحة الاتكال عليها لتشخيصهما، فلا يجري شئ من الأصول في المقام، كأصالة عدم العلم بالموضوع، أو بالحكم، أو أصالة عدم النسيان، أو عدم الغفلة، إلا أن ترجع إلى أصل عقلائي; فإن تلك الأصول إما أن تكون فاقدة الركن، أو تكون مثبتة، فراجع.