البائع ممن لا يهتم بهذا الضرر أم لا، فعدم اعتداد المتعامل بالضرر، أمر خارج عن الغبن في البيع، ولا تعقل سراية اختلاف المتعاملين في المقام إلى المعاملة.
وإن شئت قلت: إن نقص السلعة عن الثمن أو بالعكس، أمر نفسي، لا نسبي، وليس مثل الحرج، حيث إنه يمكن أن يكون عمل واحد كالصوم، حرجيا بالنسبة إلى شخص، وغير حرجي بالنسبة إلى آخر.
وكذا الإجحاف وعدمه، معتبران في الشئ بالنسبة إلى الأشخاص، فيختلفان باختلاف أحوالهم.
وأما الضرر الموجب للخيار; وهو نقص كذائي، فلا يعقل اختلافه بالنسبة إلى الأشخاص.
نعم، لو كان عنوان «الضرر» أعم من الضرر والحرج، كان بالنسبة إلى هذا الصنف نسبيا، لكنه بعيد عن الصواب.
وأما قضية شراء ماء الوضوء، حيث فرقوا بين الإجحاف على المشتري وعدمه (1)، فهي - مضافا إلى ورود النص (2) فيها - مبنية على أمر آخر; وهو أن دليل «لا ضرر...» على فرض صحة ما أفاده الأعلام (قدس سرهم) (3)، هل هو مخصوص بباب الضرر المالي في المعاملات، كما أن الحرج مخصوص بباب التكاليف، أم كل منهما أعم من الموردين؟