موجود عنده، ليس مشروطا، ولا جزء موضوع للخيار.
توضيحه: أن ما هو السبب الاقتضائي أو جزء الموضوع، هو التفاوت الحاصل عند حدوث البيع، أو البيع الحادث المتعلق بالمتفاوتين بما هو حادث; بمعنى دخالة حدوثه فيه.
وأما التفاوت الحاصل قبله، أو بعده، أو نفس التفاوت القابل للانطباق على ما قبله وما بعده، فليس سببا، ولا دخيلا بنحو من الدخالة في الحكم.
فإذا لوحظ التفاوت المستمر بينهما; مما قبل العقد إلى زمانه، ومنه إلى ما بعده، لا يكون السبب أو جزء الموضوع، إلا التفاوت الموجود حال العقد; بنحو يكون الحال قيدا لا ظرفا، وإلا يرجع إلى عدم الفرق بين حاله وما قبله وما بعده.
مع أن التفاوت الحاصل بعد العقد أو الباقي بعده، لا دخل له حتى على القول بتدارك الضرر إذا ارتفع الغبن بعد العقد; لأن القائل به لا يلتزم بالخيار إذا حدث التفاوت بعد العقد مع التساوي حاله، فلا محالة يكون سبب الخيار عنده، هو الغبن الحادث حال العقد إذا لم يتدارك.
ثم إن من الواضح: أن ما هو الباقي في الأمور الاعتبارية التي قلنا: ببقائها اعتبارا، هو نفس الأمر الاعتباري وذاته، لا حال حدوثه، فالحادث الباقي هو العقد والبيع، دون العقد بما هو حادث; لامتناع كون الحدوث باقيا، فإنه دفعي.
كما أن الحادث بما هو حادث، غير ممكن البقاء، بل ما هو الباقي نفس الحادث، لا حال حدوثه، ولا بما هو حادث.
فإذا كان السبب، أو الموضوع، أو جزء السبب، هو التفاوت الموجود في البيع الحادث بما هو حادث، فلا يعقل بقاؤه واستمراره لا اعتبارا، ولا حقيقة، فلا يعقل أن يكون العلم المتأخر، شرطا له بنحو الشرط المقارن.