ويصلي معهم، ويعيد إذا انصرف " وداود الرقي (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال: إن الماء قريب منا، أفأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا؟ قال: لا تطلب الماء ولكن تيمم، فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع " ويعقوب بن سالم (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك، قال: لا آمره أن يغرر بنفسه. فيعرض له لص أو سبع " إلى غير ذلك.
* (ف) * ظهر لك حينئذ مما قدمنا أن * (من عدم الثمن) * أو بعض ما سمعت * (فهو كمن عدم الماء) * في وجوب التيمم * (وكذا إن وجده بثمن يضر به في الحال) * كما هو فتوى فضلائنا على ما في المعتبر، والظاهر اتفاق الأصحاب عليه كما في شرح المفاتيح من غير فرق في ذلك بين الحال والمؤجل، ومنه ما لو كان محتاجا له للنفقة، فإنه لم يجب عليه الشراء قولا واحدا كما في المنتهى، ومنه أيضا الاجحاف بماله أي استئصاله أو كاستئصاله، واقتصر عليه أي الاجحاف في الغنية والوسيلة وعن الكافي من غير تعرض للضرر، بل لعله بعض معقد إجماع الأول، كما أنه لم يعرف فيه مخالفا في المنتهى.
فاطلاق ابن سعيد في الجامع كما عن المرتضى إيجاب الشراء وإن كثر ثمنه منزل على غير ما ذكرنا قطعا، سيما مع خوف التلف كما يشعر به جواز التيمم مع خوف العطش، فالثمن أولى، فلا خلاف حينئذ، وإن كان قد يظهر من المصنف في النافع والمعتبر ذلك، حيث جعلهما قولين، بل مال إليه في الحدائق، فأوجب الشراء مطلقا إلا إذا خاف على نفسه العطب، تمسكا باطلاق ما دل على شرائه بالثمن وإن كثر من الأخبار الآتية، وهو - مع مخالفته للاجماع في الجملة، وعدم تبادر مثل ذلك من الأخبار