الحدث، لأنه لا يرفعه على ما قدمناه، والترتيب واجب فيه لمثل ما قلناه في الوضوء أيضا، وكذلك الموالاة.
ولا يجوز التيمم إلا عند عدم الماء، أو عدم ما يتوصل به إليه من آلة أو ثمن غير مجحف، أو عدم ملك للماء أو إذن في استعماله، أن حصول خوف في استعماله، لمرض أو شدة برد، أو عطش، أو عدو، أو حصول علم أو ظن بفوت الصلاة قبل الوصول إليه، أو كون الماء نجسا، بالإجماع المذكور، ولا يجوز إلا في آخر وقت الصلاة، بدليل الإجماع; ولأنه أبيح للضرورة فلا يجوز فعله قبل تأكد الضرورة.
ولا يجوز فعله إلا بعد الطلب للماء رمية سهم في الأرض الحزنة، وفي الأرض السهلة رمية سهمين يمينا وشمالا وأماما ووراء بإجماعنا، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه لا خلاف في صحة تيممه، وبراءة ذمته من الصلاة إذا تيمم على الوجه الذي شرحناه، وليس كذلك إذا تيمم على خلافه.
ومن دخل بالتيمم في الصلاة ثم وجد الماء، وجب عليه المضي فيها، لأنه إنما يدخل فيها عندنا، إذا بقي من الوقت قدر ما يفعل فيه الصلاة، فقطعها والحال هذه، والاشتغال بالوضوء أو الغسل، يؤدي إلى فواتها، وذلك لا يجوز، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في الصلاة، فينفخ بين أليتيه يقول: أحدثت أحدثت، فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. (1) وأما ما يتعلق بفصول الطهارة من الأحكام، فقد دخل في خلالها، فلا وجه لإعادتها.