(3947) 4 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب، ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه، أيتيمم أو يتوضأ؟ قال: يتيمم أفضل، ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الطهور؟!
26 - باب وجوب شراء الماء للطهارة وإن كثر الثمن، وعدم جواز التيمم مع القدرة على الشراء.
(3948) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن صفوان قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء، فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها، يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال: لا، بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يسرني (1) بذلك مال كثير.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، مثله (2).
ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، نحوه (3)، إلا أنه أسقط قوله: وهو واجد لها، وقال: وما يسوؤني بذلك مال كثير.
(3949) 2 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن الحسين بن أبي طلحة