المذكور بحسب المصاديق، كقولهم: إن المدعي من لو ترك ترك (1) أو إنه من ادعى خلاف الأصل.
والظاهر أن الأول منهما راجع إلى الميزان المذكور، وأما رجوع الثاني إليه فمحل إشكال; إذ المراد ب «الأصل» أعم من الأصول العقلائية، فيشمل الأصول الشرعية، كالاستصحاب، وموافقته ومخالفته لقوله، غير مربوطة بالعرف.
ثم على فرض الرجوع إلى الأصول في التشخيص، فهل الميزان هو الأصل الجاري في مصب الدعوى، أو الجاري في مرجعها وفيما هو الغرض منها في طرحها؟
فإن كان الميزان هو المصب لا المرجع، فالأصل الجاري في غيره لا يفيد، وكذا الحال على فرض كون الميزان هو المرجع، فإن الأصل الجاري في غيره لا يفيد.
والأصل في ذلك، هو أن المدعي إذا ادعى ما له أثر على موازين القضاء، فهل يجب على القاضي قبوله، وليس له إرجاع دعواه إلى غير ما ادعاه، أو يجب عليه أن ينظر إلى نتيجتها، وإلى ما ترجع إليه روح الدعوى؟
الأقوى هو الأول.
وكيف كان: فالأصول التي ادعي في المقام جريانها لتشخيص المنكر، مثل أصالة اللزوم، وأصالة عدم إقدام المغبون، وأصالة عدم نفوذ فسخه، وأصالة عدم الخيار... (2)، إلى غير ذلك، لا تفيد، ولا تجري للتشخيص إذا كان الميزان