ينفي وجوبه عن خصوص من ورد عليه الضرر، وإلا فالغابن أيضا مكلف بالوفاء.
بل على بعض الاحتمالات، إن وجوبه لا يختص بالمتعاملين، بل يجب على جميع المكلفين ترتيب آثار لزوم العقد على ما أوجده المكلف، وإن اختلفت كيفيته بالنسبة إلى الأجانب.
فلو فسخ من لا خيار له، يجب على غيره ترتيب آثار عدمه، فلا يجوز له اشتراء ما أخذه الفاسخ بلا خيار، ولا ترتيب آثار ملكيته، بل يجب ترتيب آثار ملكية صاحبه، ومع ذلك لا ينفي الحديث اللزوم بالنسبة إليهم.
ولو لم يسلم وجوب الوفاء على جميع المكلفين، فلا إشكال في أصل البيان.
ولو كان المستند هو الشرط الضمني بين المتعاملين، فالظاهر ثبوت الخيار للوكيل إذا كان مفوضا; فإن المعاهدة والمشارطة إنما وقعت بينهما، والموكل أجنبي بالنسبة إليها.
والخيار على هذا المبنى، خيار تخلف الشرط، لا خيار الغبن، ولا شرط بين الموكل وغيره في هذه المعاملة، ومجرد كون المال للموكل، لا يوجب أن يكون طرف الاشتراط، حتى يكون تخلفه موجبا لخياره.
فتوهم: أن العقد والشرط كما ينسبان إلى الوكيل، ينسبان إلى الموكل (1) خال عن التحصيل، كما فصلناه في بعض المباحث السالفة (2).
نعم، لو كان الخيار للموكل، كان للوكيل المطلق والمفوض إليه الأمر; على نحو يشمل الفسخ فسخه باعتبار وكالته، لا لثبوت الخيار له.