معينة، أم مالا معينا.
وهل يشترط في لزوم الشرط قبول المملوك؟
قيل: لا، وهو ظاهر اختيار المحقق (قدس سره) (1)، وقيل: يشترط مطلقا، وهو اختيار العلامة (قدس سره) في «القواعد» (2) فاشترط قبوله في اشتراط المال، دون الخدمة، واختاره فخر المحققين (قدس سره) (3). انتهى (4).
والعبارة كما ترى ناقصة، لكن المراد معلوم، وهو أن المسألة ذات أقوال ثلاثة، إلا أن الشأن في الاعتماد على نقل هذا الإجماع; ضرورة أن مستند الأصحاب، هو تلك الروايات لا غيرها، والاختلاف في الفرع الآخر، مبني على اختلاف الأخبار.
وكيف كان: لو فرض صحة الإجماع، أو سلمت دلالة تلك الروايات على المقصود، فلا يستفاد منهما جواز شرط الخيار، كما هو المقصود هاهنا; فإن محط الأخبار وكذا معقد الإجماع، غير ما ذكر، بل ادعي عدم الخلاف في بطلان شرط الخيار في الإيقاع (5).
فتحصل مما ذكر: عدم صحة الشرط في الإيقاعات، ولا سيما شرط الخيار، فإنه مما لا ينبغي الإشكال في بطلانه.