إليه، فلا يخرجه هذا القبول من الإيقاع إلى العقود; ضرورة أن اعتبار القبول، ليس لأجل أن الوقف معاقدة بين الواقف والموقوف عليه، بل لأن تملك المنفعة - على ما قيل - لا بد فيه من القبول، ولا معنى للتملك القهري، وهذا غير كون الوقف من المعاقدات.
مع أنه لا دليل على هذا المدعى، فيمكن أن يكون الوقف كالإرث.
وعلى أي حال: سواء كان محتاجا إليه أم لا، لا دليل على بقائه اعتبارا عند العرف أو الشرع، بل الظاهر أنه لا يكون باقيا، بخلاف المعاقدات; لبقائها عرفا وشرعا; فعدم صلاحية الوقوف مطلقا للخيار; لعدم إمكان الفسخ والحل فيه، كما مر في الإيقاع (1).
بل لو سلم كونه من العقود، فليس من العقود التي لها بقاء اعتبارا، ولو شك في ذلك كفى في عدم صحته.
هذا هو الوجه، وأما الوجوه الأخر: ككونه عبادة، ويشترط فيها القربة، وأنه فك ملك بلا عوض (2)، فمنظور فيها، وقد تصدى المحققون لجوابها (3)، فلا نطيل.