____________________
(كونه شرطا في نفس الإيقاع - خ ل) بإرادة اللافظ فإنه إذا قصد بقوله (أنت حر) فك الرقبة وغير المشترط من المنافع من الرق وإبقاء المشترط فيه فقد جعل المجموع من التحرير والشرط صيغة واحدة وأن الصيغة لا تستقل بنفسها في الدلالة على الفك بل هي والشرط معا دال على مجموع معين هو فك الرقبة وإبقاء المشترط في ملكية المالك.
إذا عرفت ذلك (فنقول) لو شرط على العبد شرطا في نفس إيقاع العتق (هل) يصح ويلزم سواء رضي به العبد أو لا أو لا بد من رضى العبد فيه للفقهاء أقوال ثلاثة (الأول) القول بالأول لأنه مالك للعبد مستحق لمنافعه كلها وكسبه وله الضريبة عليه وهي إيجاب مال من كسبه ويستحق في ذمته الخدمة والسعي في الكسب والعتق فك ملك الرقبة و استحقاق هذه الأشياء فإذا شرط عليه خدمة أو شيئا كأنه قد استثنى من منافعه بعضها فله ذلك لقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم (1) وأصالة الصحة ولإطلاق الأصحاب صحة الاشتراط (الثاني) القول بالثاني لأنه كالكتابة ولاقتضاء الإعتاق التحرير والكل تابع للرقية فلا يصح شرط شئ ء إلا بقبول العبد (الثالث) إنه إذا شرط الخدمة صح بلا توقف على رضى العبد لاستحقاقه العبد والخدمة فإذا زال الملك عن الرقبة فاستثنى الخدمة صح وأما غير الخدمة كشئ من المال فلا بد من رضى العبد لأن المولى لا يملك إثبات شئ في ذمة العبد (ولما) رواه حريز في الصحيح قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكه أنت حر ولي مالك قال لا يبدء بالحرية قبل المال فيقول له لي مالك وأنت حر برضى المملوك والمال للسيد (2) وهذا اختيار والدي قدس الله سره وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ولو شرط إعادته (إلى قوله) وقيل لا.
أقول: إذا شرط عليه شرطا في نفس العتق وشرط فيه أنه إن خالف رد في الرق فيه أقوال ثلاثة (الأول) قول الشيخ في النهاية أنه يصح العتق والشرط وهو اختيار ابن البراج (الثاني)
إذا عرفت ذلك (فنقول) لو شرط على العبد شرطا في نفس إيقاع العتق (هل) يصح ويلزم سواء رضي به العبد أو لا أو لا بد من رضى العبد فيه للفقهاء أقوال ثلاثة (الأول) القول بالأول لأنه مالك للعبد مستحق لمنافعه كلها وكسبه وله الضريبة عليه وهي إيجاب مال من كسبه ويستحق في ذمته الخدمة والسعي في الكسب والعتق فك ملك الرقبة و استحقاق هذه الأشياء فإذا شرط عليه خدمة أو شيئا كأنه قد استثنى من منافعه بعضها فله ذلك لقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم (1) وأصالة الصحة ولإطلاق الأصحاب صحة الاشتراط (الثاني) القول بالثاني لأنه كالكتابة ولاقتضاء الإعتاق التحرير والكل تابع للرقية فلا يصح شرط شئ ء إلا بقبول العبد (الثالث) إنه إذا شرط الخدمة صح بلا توقف على رضى العبد لاستحقاقه العبد والخدمة فإذا زال الملك عن الرقبة فاستثنى الخدمة صح وأما غير الخدمة كشئ من المال فلا بد من رضى العبد لأن المولى لا يملك إثبات شئ في ذمة العبد (ولما) رواه حريز في الصحيح قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكه أنت حر ولي مالك قال لا يبدء بالحرية قبل المال فيقول له لي مالك وأنت حر برضى المملوك والمال للسيد (2) وهذا اختيار والدي قدس الله سره وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ولو شرط إعادته (إلى قوله) وقيل لا.
أقول: إذا شرط عليه شرطا في نفس العتق وشرط فيه أنه إن خالف رد في الرق فيه أقوال ثلاثة (الأول) قول الشيخ في النهاية أنه يصح العتق والشرط وهو اختيار ابن البراج (الثاني)