وأن يكون المراد من قوله: «على أن أزوجك» بمعنى أن المقاولة كانت على أن يعتقه لتزويج البنت والشرط فيه، فأعتقه وزوجه، وشرط عليه ما ذكر.
ثم إن احتمال أن يكون التزويج شرطا في العتق، يبعده أن ذلك الشرط غير معهود، بل من المستنكر عند العقلاء; فإن الأب لا يشترط على شخص أن يزوجه ابنته.
ولو فرض بعيدا أن يتفق ذلك، لا بد وأن تكون العبارة: «أعتقك على أن تتزوج ابنتي» حتى يكون الشرط على الزوج.
والظاهر أن المولى لما رأى العبد شخصا صالحا لائقا بأن يزوجه ابنته، وإنما العيب فيه هو الرقية، أراد أن يجعله عاتقا; لرفع العيب والعار، ثم تزويجه بالشرط الكذائي، كما يكشف ذلك من موثقة إسحاق المتقدمة، حيث قال فيها: إن الرجل يعتق مملوكه، ويزوج ابنته، ويشترط عليه كذا (1) وهذا أمر صحيح معقول.
والظاهر أن سائر الروايات بهذه المثابة، مع أن تلك الروايات، لم تكن بصدد بيان تمام القضية وكيفية الاشتراط، ولهذا لم يذكر فيها قبول الرجل، مع أن قبوله بعد العتق معتبر.
والإنصاف: أن الخروج عن القواعد من أجل تلك الروايات، غير صحيح.
نعم، قال المجلسي (رحمه الله): أجمع الأصحاب على أن المعتق إذا شرط على العبد المعتق شرطا سائغا في العتق، لزمه الوفاء به، سواء كان الشرط خدمة