وفي موثقة أبي العباس (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال:
غلامي حر، وعليه عمالة كذا وكذا سنة.
قال: «هو حر، وعليه العمالة» (2).
وعن «الفقيه» بإسناده عن أبان مثله، وزاد قلت: إن ابن أبي ليلى يزعم أنه حر، وليس عليه شئ.
قال: «كذب، إن عليا (عليه السلام) أعتق أبا نيزر (3) وعياضا، ورباحا، وعليهم عمالة كذا وكذا سنة، ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف تلك السنين» (4) (5).
وفيه: أن الظاهر من الرواية الثانية، وكذا ما استشهد فيها بفعل أمير المؤمنين (عليه السلام)، أن إثبات العمالة لم يكن بطريق الاشتراط، فيمكن أن يكون بطريق الاستثناء; فإن منافع العبد لمولاه، وله استثناؤها حين العتق، وهذا غير الاشتراط فيه.
وأما الرواية الأولى، فالظاهر رجوعها إلى الثانية، التي استشهد فيها الإمام الصادق (عليه السلام) بعمل أمير المؤمنين (عليه السلام).