مع أن قوله (عليه السلام): «على أن يعملوا» غير ظاهر في الاشتراط، وغير آب عن الحمل على الاستثناء.
وتشهد لذلك أو تؤيده، موثقة زرارة (1)، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا كاتب الرجل مملوكه أو أعتقه، وهو يعلم أن له مالا، ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه، فهو للعبد» (2).
حيث يظهر منها أن الاستثناء أمر معهود.
وكيف كان: لا تدل تلك الطائفة على المطلوب، بل في رواية أبي جرير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قال لمملوكه: أنت حر، ولي مالك.
قال: «لا يبدأ بالحرية قبل المال، يقول: لي مالك، وأنت حر، برضا المملوك، فإن ذلك أحب إلي» (3).
ولو كان الشرط في العتق صحيحا، لما كان يأمره بذلك، ويظهر منها أنه بنحو الاستثناء، فيكون الاستثناء قبل التحرير أحرى.
بل يمكن الاستئناس لعدم صحة الشرط، من صحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعتق جاريته، وشرط عليها أن تخدمه