خمس سنين فأبقت، ثم مات الرجل، فوجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها؟
قال: «لا» (1).
بأن يقال: لو كان الشرط في العتق نافذا، لكان للورثة حق استخدامها بالإرث، والحمل على التقييد بنحو لا يورث، أو على انقضاء زمان الاستخدام، خلاف الظاهر، وخلاف ترك الاستفصال.
وأما صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله: أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال لغلامه: أعتقك على أن أزوجك جاريتي هذه، فإن نكحت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك، فنكح أو تسرى، أعليه مائة دينار ويجوز شرطه؟
قال: «يجوز عليه شرطه» (2).
وقريب منها صحيحة محمد بن مسلم إلا أن فيها: في الرجل يقول لعبده:
أعتقك على أن أزوجك ابنتي (3) وكذا في غيرها (4).
فيحتمل فيها أن يكون التزويج والإلزام بالمائة - على تقدير النكاح، أو التسري - كلها شرطا في العتق.
وأن يكون التزويج شرطا فيه، والآخر شرطا في النكاح.