الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٩٨
باب القول في طرح السلم والمسلم إليه كل واحد منهما عن صاحبه بعض ماله قبله قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا أسلم إلى رجل عشرين دينارا في مائة فرق تمرا أو حنطة سلما صحيحا ثم طرح المسلم إليه عن صاحب السلم من العشرين دينارا شيئا قبل أن يقبضها أو بعد أن قبضها كان ذلك جائزا لا بأس به، وكذلك لو طرح رب السلم عن المسلم إليه من المائة فرق التي له قبله شيئا بعد أن قبضها منه أو قبل أن يقبضها كان ذلك جائزا لهما غى فاسد عليهما، لأنه بر من أحدهما لصاحبه وإحسان إليه ومسامحة فر البيع والشراء، والقضاء والاقتضاء وقد أمر الله عز وجل بالاحسان والفضل فقال: * (وأحسن كما أحسن الله إليك) * (13) وقال: * (ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير) * (14) وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله سبحانه يحب العبد سهل البيع سهل الشراء سهل القضاء سهل الاقتضاء. وقد قال غيرنا إن ذلك لا يجوز لهما من بعد أن يتقابضا، وهو جايز لهما قبل أن يتقابضا، وليس بين ذلك عندنا فرق وهو واحد عندنا في المعنى بل نحن نرى أنه من بعد التقابض أجوز، وأسوغ للطارح والمطروح عنه، لأنه حينئذ قد صار في ملكه وحازه وجاز له بيعه وهبته ممن شاء ولمن شاء، ولا بأس بذلك عندنا إن لم يكن ذلك منهما على معنى يدخل عليهما به الربى من التدليس والتحيل في ذلك.

(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست