إليها، فهو مما ثبت له شرعا، وتترتب عليه الزوجية، وتعود بلا حل في الطلاق، فلو صرح بالرجوع إلى نفس الزوجية، وعدم فسخ الطلاق، كفى.
ولهذا لو أنكر الطلاق ترجع الزوجية، ويكون الإنكار رجوعا; لكونه متمسكا بها، ولا يعقل أن يكون ذلك فسخا وحلا.
وأما اشتراط بيع الوقف في بعض الأحيان، كما وردت به الرواية (1) فهو أيضا ليس من اشتراط الحل والفسخ، بل هو من حدود الوقف; فإن «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها» والوقف وشرط البيع عند الحاجة مثلا، يرجع إلى تحديده إلى زمانها.
وأما رواية إسحاق، فالظاهر منها إرجاع الرق ورد المعتق إليه، على القول بجوازه، لا إبطال العتق وفسخه وحله، وهو واضح.
كما قد يتوهم: اندفاع المحذور الأول; بورود روايات دالة على صحة الشرط في العتق، ففي موثقة عبد الرحمان بن أبي عبد الله (2)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أوصى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: إن أبا نيزر (3) ورباحا، وجبيرا، أعتقوا على أن يعملوا في المال خمس سنين» (4).