محمول على الاستحباب.
وعن «معاني الأخبار» عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «من اشترى محفلة فليرد معها صاعا» (1).
والمراد بها ما اجتمع اللبن في ضرعها، ومعلوم أن الرد إنما هو للحلب، لا مطلقا، والرد إنما هو في زمن الخيار، فتعارض تلك الصحيحة.
بل تعارضها صحيحة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد، ويشترط إلى يوم أو يومين، فيموت العبد أو الدابة، أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟
فقال: «على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام، ويصير المبيع للمشتري» (2).
إذ من المعلوم أن التلف إذا كان في زمان الخيار، كان على البائع، لا مطلقا، فلو كان مطلق التصرف موجبا لسقوط الخيار، كان التلف على المشتري قبل انقضاء الثلاثة إلا نادرا، والتقييد هاهنا مستهجن أيضا.
وأما رواية الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام، فمات العبد في الشرط، قال: يستحلف بالله ما رضيه، ثم هو بريء من الضمان» (3) فمع