الإشكال فيه.
وأما الأمثلة المذكورة في الروايات; أي تقبيل الجارية، ولمسها، والنظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء (1) التي صارت منشأ لتشويش الأصحاب واضطرابهم (2); بتخيل أن الظاهر منها أن مطلق التصرف - بل غيره نحو النظر المحرم - موجب لسقوطه، وهذا لا يمكن الالتزام به.
ولذا ذهب بعضهم إلى أن التصرفات المالكية موجبة للسقوط، لا مثل التصرف الاختياري (3).
فالتحقيق فيها: أنها لخصوصية للجارية ليست في الحيوانات، وهي أن تقبيلها ولمسها والنظر إلى عورتها، تعد حدثا فيها وحادثة من الحوادث، بخلاف لمس الحيوان وتقبيله، وبخلاف استخدامها وأمرها ونهيها.
ولهذا ترى في صحيحة ابن رئاب (4) - مع أن كلامه في الشرط في الحيوان، وقد حكم بأن إحداث الحدث يوجب سقوط الشرط لما سئل عقيبه عن الحدث - عدل عن مطلق الحيوان إلى الجارية، وعن سائر التصرفات فيها إلى خصوص ما هو مربوط بالأمر الجنسي، الذي له خصوصية عند الناس، فعد ما ذكر حدثا، فلو كان الاستخدام ونحوه حدثا، كان أولى بالذكر; لكونه أكثر تداولا