والجهل، ولا سيما وأن الجهل بالحكم أمر شائع، فلا وجه للانصراف، وأن قوله (عليه السلام): «ذلك رضا منه» لا يدفع الإطلاق; لاحتمال كون إحداث الحدث مطلقا، بحكم الرضا والالتزام بالبيع المستلزم للسقوط، فلا محالة يكون الحكم في غير مورد الالتفات تعبديا; ضرورة أنه مع الجهل والاشتباه، لا يكون الإحداث اختيارا والتزاما زائدا على أصل الرضا بالبيع، فلا يكون مسقطا عقلائيا.
ولا بأس به; إذ لا استبعاد في التعبد بالسقوط، فيما إذا أحدث في العين شيئا، وقد وقع نظيره في خيار العيب، حيث حكم بسقوط الرد إذا أحدث في العين شيئا، ثم علم بالعيب.
وعلى هذا الفرض أيضا، لا يرد بعض المحذورات المشار إليها في كلام الشيخ الأعظم (قدس سره); من لغوية الخيار على فرض، واستهجان التعليل على فرض آخر (1).
نعم لو قلنا: بأن الحدث مطلق التصرفات المالكية حتى مثل أمر الجارية بإغلاق الباب، ومثل سقي الدابة وتعليفها، فالمحذور وارد، ولا دافع له; ضرورة أن التصرف المالكي - بحسب الغالب - يتحقق بعد البيع، مثل تسلم الحيوان، وحفظه، وسقيه، ونحو ذلك، فيلزم منه سقوطه بعد البيع بلا فصل، فتلزم لغوية الخيار إلا نادرا.
كما أنه على فرض جعل قوله (عليه السلام): «ذلك رضا منه» علة، يلزم المحذور الآخر الذي تنبه عليه الشيخ الأعظم (قدس سره); وهو أن تعليل الحكم على المطلق بهذه العلة، غير الموجودة إلا في قليل من أفراده، مستهجن (2).