الأحيان، مراده من «اليوم» إما لكون الاستعمال في تلك التراكيب من المجاز الشائع، أو لقيام قرينة حالية على ذلك; ضرورة عدم الانقداح في الأذهان من نحو قوله: «للبيعين» أو «للمتبايعين ثلاثة أيام الخيار» إلا أن الخيار ثابت لهما بمجرد تحقق الوصف إلى تمام الثلاثة.
ودخول الليل مستفاد من نفس تلك التراكيب، نحو قوله (عليه السلام): «أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام» (1).
وقوله (عليه السلام): «إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام، فأتم الصلاة» (2).
وبالجملة: كلما ذكر «اليوم» وحده ك «يوم الجمعة» و «يوم الخميس» لا يراد به إلا بياض النهار; من الطلوع إلى الغروب.
وكلما ذكر بصيغة الجمع ك «ثلاثة» و «أربعة» ونحوهما، يراد منه حال ثبوت الحكم إلى آخر العدد إلا مع قيام قرينة على الخلاف، ولا ينقدح في ذهن العرف من تلك التراكيب، خصوص بياض النهار، حتى يلتمس دخول الليل من دليل آخر.
فقوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن رئاب: «الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة» (3) أي مهلة، كقول العرف: «أمهلني ثلاثة أيام» أو «أنت على مهلة أربعة أيام» فإن من الواضح أن المراد من مثله، المهلة إلى آخر الثلاثة، لا في خصوص بياض اليوم، وخروج الليل منها.
ويتضح ذلك من قوله (عليه السلام) فيها: «فإذا مضت ثلاثة أيام، فقد وجب