ضعفها (1)، تكون بصدد بيان حكم آخر.
والظاهر من الجواب، أن السؤال كان عن ضمانه، لا عن كيفية سقوط الخيار، فقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «يستحلف...» إلى آخره، إيكال إلى الحكم الثابت المعلوم; أي ما يوجب سقوط الخيار، وهو الارتضاء بشرطه.
1 - رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي، عن عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه.
والرواية ضعيفة بالفارسي، فإنه لا نعرفه وبعبد الله بن الحسن (الحسين) وأبيه لأنهما لم يوثقا.
أنظر معجم رجا ل الحديث 10: 164 و 168، و 4: 336، و 5: 239.