(342) 56 - عنه عن ابن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية وقال: أجيئك بالثمن فقال: ان جاء فيما بينه وبين شهر، إلا فلا بيع له.
(343) 57 - عنه عن ابن أبي إسحاق عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي عن عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جعفر بن محمد عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط قال: يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من الضمان.
(344) 58 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن القصري عن خداش عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فوطئها فولدت له فمات قال: إن شاؤوا أن يبيعوها باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه وإن كان ولدها صغيرا ينتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها، فان مات ولدها بيعت في الميراث ان شاء الورثة.
(345) 59 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال: اشتريت لأبي عبد الله عليه السلام جارية فلما ذهبت انقدهم قلت:
استحطهم؟ قال: لا ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة (346) 60 - عنه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن زيد الشحام قال: اتيت جعفر بن محمد عليهما السلام بجارية اعرضها عليه فجعل يساومني وانا أساومه ثم بعتها إياه فضمن على يدي فقلت: جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر المساومة