حيث يظهر منها أن إحداث الحدث من قبيل ذلك.
وما دل على الرد من أحداث السنة (1) المفسرة بالجنون، والجذام، ونحوهما.
وما دل على جواز الإجارة بأكثر مما استؤجر، إذا أحدث في العين حدثا (2) ومثل بحفر النهر وشقه، وحفر البئر... إلى غير ذلك، كقوله (عليه السلام): «إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع» (3).
صحيحة الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام)، في الرجل اشترى من رجل دابة، وأحدث فيها حدثا; من أخذ الحافر، أو نعلها، أو ركب ظهرها فراسخ، أله أن يردها في الثلاثة الأيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها، أو الركوب الذي يركبها فراسخ؟
فوقع (عليه السلام): «إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله» (4).
والظاهر كالنص منها، أن إحداث الحدث مقابل الركوب، وجوابه (عليه السلام): بأن ما يوجب وجوب البيع هو إحداث الحدث، يظهر منه بلا ريب أن الركوب فراسخ لا يوجبه، فضلا عن غيره، كالسقي، والتعليف، ونحوهما.
فالحدث عبارة عن أمثال ما ذكر في النص، وأمثال الركوب غير إحداث الحدث، والمسقط هو الإحداث، لا غيره من التصرفات، وهذا مما لا ينبغي