وإن كان المراد: أنه خارج حكما، فلا بد من دعوى أن العلة لمفسدية الغرر، هي كونه في معرض التشاح، فيختص بمورده.
وفيها: - مضافا إلى عدم الدليل على ذلك، فلا وجه لرفع اليد عن الإطلاق - أن لازمها صحة المعاملة في كثير من موارد الغرر، مما لا يلتزم القائل به.
ثم إن التفصيل في الغرر ومعناه وما يتعلق به، خارج عن البحث هاهنا، وقد سبق الكلام في ذلك في بعض المباحث السالفة، كالبحث عن اعتبار القدرة على التسليم (1)، فراجع.