صحيحة الحلبي، فلا مفهوم له كما لا يخفى.
وعلى فرض المفهوم، يكون هو سلب العموم، لا عموم السلب; أي ليس للبائع في جميع الحيوانات التي تباع خيار، فلا منافاة بينها وبين إثبات الخيار لصاحب الحيوان; لأن مفاد إحداهما السالبة الجزئية، ومفاد الأخرى الموجبة الجزئية بالنسبة إلى مطلق المبايعات.
وبهذا يمكن الجواب عن صحيحة الفضيل، قال قلت له: ما الشرط في الحيوان؟
قال: «ثلاثة أيام للمشتري» (1).
فإنه مع عدم المفهوم لها، لا يستفاد منها - على فرضه - إلا سلب الإطلاق، لا إطلاق السلب.
وأما صحيحة علي بن رئاب، المفروض فيها شراء الجارية (2)، فلا ينبغي الإشكال في أن المفروض شراؤها بالأثمان، لا بالحيوان أو بالجارية; لبعد المبادلة بين الجارية والحيوانات جدا، خصوصا في عصر الصادق (عليه السلام)، الذي كان فيه بيع الجواري بالأثمان الغالية رائجا.
مع أنه لو كان التبادل بينها وبين حيوان أو جارية، لذكره السائل حسب المتعارف، فلا إشكال في أن المفروض ما ذكر، فلا منافاة بينها وبين النبوي.
وأما صحيحة ابن مسلم: «المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان» (3)