ومنها: ما دلت على أن صاحب الحيوان بالخيار، من غير ذكر «المشتري» كقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في صحيحتي زرارة (1) وابن مسلم (2): «البيعان بالخيار حتى يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام».
ومنها: ما دلت على أن المتبايعين بالخيار، كقوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم: «المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا» (3).
ومنها: ما دلت على ثبوته للمشتري دون البائع، كصحيحة علي بن رئاب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية، لمن الخيار; للمشتري، أو للبائع، أو لهما كليهما؟
فقال: «الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة» (4).
وهذه الروايات صارت موجبة لاختلاف الأنظار، فالمشهور عدم ثبوته للبائع مطلقا (5); أخذا بالروايات الدالة على اختصاصه بالمشتري، ولا سيما صحيحة ابن رئاب التي هي كالصريحة في ذلك، وحملا للروايات المطلقة عليها، وتقديما لها على صحيحة ابن مسلم، الدالة على ثبوته لهما مطلقا.