والتعبير في النص وهو قوله (عليه السلام): «في الحيوان كله شرط» (1) لا يشمل الكلي بلا إشكال، كما أن قوله: «كل حيوان كذا» لا يشمله، وفرق بين قوله:
«بيع الحيوان كذا» وقوله (عليه السلام): «في الحيوان كله شرط» وإن كان المراد أن في الحيوان إذا بيع شرطا، لكن التعبيرين مختلفان.
وكيف كان: يختص هذا الخيار بالمعين.
والظاهر أن الكلي في المعين كالكلي، فلا يثبت الخيار فيه; لعين ما ذكرناه، فإن الكلي في المعين كلي متقيد.
نعم، لا يبعد الثبوت إذا وقع العقد على الكلي، الذي لا ينطبق إلا على الواحد الخارجي.
ويتم الكلام في هذا الخيار في ضمن مسائل: