أيام» (1)، الظاهر في أن خيار المجلس ثابت لعنوان «البيعين» وهو تمام الموضوع.
ولازمه أن يتحقق الحكم بتحققه، وأن خيار الحيوان ثابت لصاحب الحيوان، وهو أيضا تمام الموضوع، وبتحقق البيع يتحقق العنوانان... إلى غير ذلك من الروايات.
مضافا إلى أن ذلك، هو مقتضى وحدة السياق في الروايات، المشتملة على بيان الخيارين، بعد الجزم بأن مبدأ خيار المجلس حال العقد.
لكن مبنى استفادة ذلك من الأدلة، هو كونها في مقام بيان أصل الخيار.
وأما إذا كانت في مقام بيان حده وغايته، فلا يصح الاستدلال بها; فإن حاصلها - على هذا الفرض - يرجع إلى قوله: «غاية خيار المجلس المعهود هي التفرق، وغاية خيار الحيوان المعهود إلى ثلاثة» من غير تعرض للمبدأ، وبعد الفراغ عن ثبوت الخيار بنحو معهود، لا يمكن الاستدلال بها بنحو ما تقدم.
فمن ذهب في الفرع السابق إلى ما ذكر، ليس له الاستدلال بها في هذا الفرع (2).
ثم إن جواز الأخذ بالظواهر، فرع عدم محذور عقلي فيه، وأما معه فيجب رفع اليد عنها.
وعليه فعلى فرض ورود المحذورات العقلية الآتية، لا بد من رفع اليد عن أحد الظهورين; إما ظهورها في ثبوت خيار المجلس لصاحب الحيوان زائدا على خيار الحيوان; لدفع المحذور العقلي، أو ظهورها في مبدأ خياره، بعد عدم إمكان التصرف في خيار المجلس.