والشرط فيه كله ثلاثة أيام للمشتري خاصة، دون البائع على الأظهر.
____________________
ظاهر اختيار الدروس (1)، فإنه حكم بثبوت الخيار، وأبطله بما يبطل به خيار المتعاقدين، ومن جملته التفرق، ولم يتحقق هنا. مع احتماله - على بعد - القول الأول.
الثالث: عدم ثبوته أصلا، عملا بظاهر الحديث من اعتبار المغايرة بين المتعاقدين، الموجب لترتب التفرق عليهما. وهذا الاحتمال لم يذكره في التذكرة، ولا أشار إليه في الدروس، بل جزم بثبوت الخيار. وكذلك عبارة الكتاب ليس فيها اشعار به، فإن قوله " على قول " يشير به إلى ما جرت عادتهم به من نقل القول الذي ذكره في المبسوط، وهو سقوط الخيار بمفارقة العاقد المجلس، فيرجع إلى قوله " أو يفارق المجلس ". مع أن ظاهر الحديث أدل عليه من الآخرين. والمسألة لا تخلو من إشكال، وإن كان القول الأوسط أوسط.
قوله: " والشرط فيه كله ثلاثة أيام ".
أراد بالشرط هنا الخيار في الثلاثة مجازا. وأخذ ذلك من لفظ الحديث الصحيح عن الصادق عليه السلام: " الشرط في الحيوان كله ثلاثة أيام للمشتري " (2). ونبه بقوله " كله " على خلاف أبي الصلاح، حيث ذهب إلى أن الخيار في الأمة مدة الاستبراء (3). والحديث حجة عليه.
قوله: " للمشتري خاصة دون البائع على الأظهر ".
نبه بالأظهر على خلاف المرتضى (رضي الله عنه) حيث ذهب إلى أن الخيار
الثالث: عدم ثبوته أصلا، عملا بظاهر الحديث من اعتبار المغايرة بين المتعاقدين، الموجب لترتب التفرق عليهما. وهذا الاحتمال لم يذكره في التذكرة، ولا أشار إليه في الدروس، بل جزم بثبوت الخيار. وكذلك عبارة الكتاب ليس فيها اشعار به، فإن قوله " على قول " يشير به إلى ما جرت عادتهم به من نقل القول الذي ذكره في المبسوط، وهو سقوط الخيار بمفارقة العاقد المجلس، فيرجع إلى قوله " أو يفارق المجلس ". مع أن ظاهر الحديث أدل عليه من الآخرين. والمسألة لا تخلو من إشكال، وإن كان القول الأوسط أوسط.
قوله: " والشرط فيه كله ثلاثة أيام ".
أراد بالشرط هنا الخيار في الثلاثة مجازا. وأخذ ذلك من لفظ الحديث الصحيح عن الصادق عليه السلام: " الشرط في الحيوان كله ثلاثة أيام للمشتري " (2). ونبه بقوله " كله " على خلاف أبي الصلاح، حيث ذهب إلى أن الخيار في الأمة مدة الاستبراء (3). والحديث حجة عليه.
قوله: " للمشتري خاصة دون البائع على الأظهر ".
نبه بالأظهر على خلاف المرتضى (رضي الله عنه) حيث ذهب إلى أن الخيار