فتقيد بقوله (عليه السلام): «صاحب الحيوان بالخيار» (1) الظاهر منه اختصاصه به، ولا سيما مع تغيير العنوان.
وتوهم: أن التقييد يوجب الحمل على الفرد النادر (2)، في غير مورده جدا; فإن المبادلة بين الحيوانات، غير نادرة حتى في عصرنا، فضلا عن عصره الذي كانت فيه رائجة، ولا سيما في الحجاز، وإن كان الشراء بالأثمان أيضا رائجا في العواصم، فالتقييد غير مستهجن بلا إشكال.
فتحصل من جميع ذلك: أنه لا تعارض بين الروايات، والجمع بينها عقلائي لا مجال للشك فيه، وأن الخيار ثابت لصاحب الحيوان مطلقا، كما هو المناسب للحكم، والموضوع، وللحكمة في جعله.
وأما الشهرة (3) أو دعوى الإجماع (4)، فلا يصح الاستناد إليهما، بعد كون المسألة اجتهادية متراكمة فيها الأدلة، والله العالم.