الفعل الاختياري، لا يعقل أن يكون من المداليل الالتزامية (1).
مضافا إلى وضوح أن البيع ليس إلا تبادل مال بمال، إلا أنه من الأحكام العقلائية المترتبة عليه وعلى نحوه، لزوم العمل على طبق مقتضاه، وهي غير نفس العقد.
نعم، في عقد الضمان والكفالة التعهد والالتزام ثابت، فيدخلان في عنوان «العهود» كما تدخل فيه قاطبة العهود; من النذر وأخويه، ومنها البيعة المأخوذة للخلفاء وولاة العهد، بحسب ما تعارف في عصر نزول الآية.
وعلى هذا الاحتمال، كانت الآية أجنبية عن البيع ونحوه، إلا أن الأصحاب من عصر الشيخ (قدس سره) إلى زماننا هذا، قد تمسكوا بها لنفوذ العقود الاصطلاحية ولزومها (2)، والآيتان الواردتان في النكاح، شاهدتان أو مؤيدتان لدخول مثل عقد النكاح في العقود، وأن الاعتبار فيه وفي غيره سواء.
فلا بد إما من الالتزام باستعمال «العقود» في العهود والعقود التي ليست بعهود; بنحو استعمال اللفظ في أكثر من معنى.
أو الالتزام بأن «العقود» جمع «عقد» بكسر العين كما أشرنا إليه.
أو الالتزام بأن العقد من عقد العسل; أي غلظ (3)، أو بمعنى أحكم (4)، فيدعى أن العقود والعهود باعتبار لزومها، فيها غلظة وإحكام، فتدخل فيها جميع العقود والعهود، ولم يظهر من الصحيحة المتقدمة، أن المراد انحصار العقود بالعهود; فإن قوله قال: «بالعهود» لم يظهر منه الانحصار، ولا التفسير، بل لعله للتنبيه