كلي ومن القسم الثاني.
فإن قلت: إن وجوب الوفاء لم يتعلق بالعقود الجائزة بالضرورة، بل تعلق بما هو لازم في نظر الشارع، ففيما تردد بين الجائز واللازم، لا يصح التمسك به، وكذا الحال في حل البيع بعد الفسخ، فإنه تعلق بحصة لازمة في نظره.
قلت: هذا الإشكال ضعيف جدا، وخلط بين الإرادة الاستعمالية القانونية وبين الإرادة الجدية.
توضيحه: أن موضوع الأحكام إن كان الطبائع، نحو البيع في قوله تعالى:
(أحل الله البيع) (1) فلا شبهة في أن لفظ (البيع) لا يدل إلا على نفس الطبيعة، والخصوصيات اللاحقة بها - خارجا، أو ذهنا - خارجة عنها، لا يعقل دلالة اللفظ عليها.
كما لا شبهة في أن المعنى أي طبيعة البيع، لا يعقل أن تحكي عن الخصوصيات الزائدة، والمصاديق الخارجية أو الذهنية.
نعم، بعد ما تعلق الحكم بالطبيعة، صار كأنه لازمها، فإذا وجدت في الخارج، كانت متعلقة له، فالبيع بنفس ذاته موجود مع المصاديق، وكل مصداق تمام حقيقته، كما في الكليات الأصيلة.
فالحكم الثابت له، ثابت لوجوده الخارجي بعنوان بيعيته، لا بسائر الخصوصيات، ويجب الأخذ بإطلاق قوله تعالى: (أحل الله البيع) على فرض إطلاقه، ويحكم بأن البيع حلال أينما وجد، وإذا ورد تقييد من الشارع الأقدس، كشف ذلك عن جده، لا عن كيفية الاستعمال، فالمطلق حجة وكاشف عن الجد،