الإقرار والإزالة.
ولا يجوز عقلا تعلق الحق وسائر الوضعيات بواحد غير معين، وفرد مردد; ضرورة عدم وجود المردد خارجا، ولا ذهنا، كما لا يمكن أن يكون الحق فردا مرددا.
ولو دل دليل على أن له حق الفسخ وتركه، أو أن له حق إقرار العقد وفسخه، لا بد من الالتزام بأن الحق تعلق بعنوان، قابل للانطباق على الطرفين ك «واحد منهما» مثلا، لكنه مفقود.
فلا محالة يكون المتعين هو كون الخيار حق فسخ العقد، ولازم ذلك السلطنة على إعمال حقه، وترك إعماله، وهو غير كون الترك متعلقا للحق.
فقولهم: إن طرفي الخيار هل يكونان وجوديين، أو أحد الطرفين وجوديا والآخر عدميا (1)؟ محل إشكال ثبوتا، ومعه لا تصل النوبة إلى مقام الإثبات.
ثم إنه لا إشكال: في أن الخيار المجعول عند العقلاء - كخيار الشرط - هو حق اختيار الفسخ; إذ المستفاد من قوله: «بعتك، وشرطت لك اختيار الفسخ» أنه جعل له مالكية الاختيار، ولما كانت المالكية بالمعنى الذي في الأعيان، غير معهودة، وغير مرادة في المقام، يكون المراد جعل حق اختيار الفسخ، ولهذا يكون إسقاطه عقلائيا.
بل الظاهر أن إرثه أيضا عقلائي فإذا كان في السلعة عيب ومات المشتري، يورث عند العرف خيار الفسخ، وكذا في خيار الشرط وتخلفه.
وعلى هذا المعنى العقلائي، تحمل الأخبار الواردة في الخيارات