له ثبوت في الأمور الخارجية، فالقادر له التمكن من الإيجاد بإعمال عضلاته وجوارحه، ومن تركه إعمالها.
ولو كان مراده التنظير بالقدرة فلا يتم، والقياس مع الفارق; لأن الحق الواحد الثابت لعنوان، لا يعقل أن يكون عين ما ثبت لعنوان آخر، سواء كان العنوان وجوديا كإقرار العقد، أو عدميا كترك الفسخ، أو ترك الاصطفاء والاختيار، فالتحقيق ما عرفت.