الحبل والعقدة الحاصلة فيه، فتدخل فيه جميع أنواع العقود، وتخرج منه الإيقاعات، كالنذر، واليمين، والوقف بناء على عدم اعتبار القبول فيه.
وإما جمع «عقد» بكسر العين، وهو القلادة (1)، استعير لمطلق ما لزم إتيانه; بدعوى أنه كقلادة في عنقه تلزمه حيثما كان، فتدخل فيه جميع العقود والإيقاعات والتعهدات.
والأظهر مع الغض عن القرائن الخارجية، هو الأول; فإنه أوفق بالاعتبار، على إشكال يأتي الكلام فيه (2).
وبالنظر إلى قوله تعالى في النكاح: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) (3) وقوله تعالى: (ولا تعزموا عقدة النكاح) (4) هو الثاني; لعدم التبادل في باب النكاح، ومع ذلك عبر بال «عقدة» والظاهر أن «العقود» أيضا بهذا المعنى والاعتبار.
وأما بالنظر إلى صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله:
(أوفوا بالعقود) قال: «بالعهود» (5).
فالمراد ب «العقود» العهود، فتخرج العقود المصطلحة عنها; فإن اعتبار العقد المصطلح يخالف اعتبار العهد، ضرورة أن البيع والإجارة ونحوهما، ليس فيها معنى العهدة والعهد والتعهد، لا مطابقة، وهو واضح، ولا التزاما; لما تقدم من أن