على ذلك; إذ لا شبهة في أن المتعاقدين في البيع المشروط فيه الخيار، ليسا يتعهدان بالبقاء على ما أنشآ، ثم باشتراط الخيار يجعلان زمام هذا التعهد بيد ذي الخيار.
فقوله: «بعتك، واشترطت عليك الخيار لنفسي» ليس مدلوله «بعتك، والتزمت بالبقاء على البيع، والبناء على عدم حله، واشترطت عليك أن يكون هذا الالتزام لنفسي» بل مفاده النقل وجعل الخيار لنفسه، ولازمه - على هذا المبنى - عدم التعهد والالتزام.
بل ليس شئ من الخيارات العرفية والشرعية عند العرف والشرع، بالمعنى الذي أبداه، وليس في شئ من العقود إلا مفاد واحد، وهو ما تفيده ألفاظ المعاملات مطابقة، أو أفعال المتعاملين، وإنما اللزوم فيما لا خيار لهما، وعدمه فيما لهما أو لأحدهما الخيار، من الأحكام العقلائية، أو المجعولات الشرعية.
فتحصل مما ذكرناه: أنه ليس للخيار طرفان وجوديان، أو وجودي وعدمي، بل الخيار حق واحد، متعلق باصطفاء الفسخ واختياره، ولازم ذلك أن يكون لذي الخيار ترك إعمال حقه.
فما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره)، في جواب من قال: بأن الخيار ملك إقرار العقد وإزالته بقوله: إن أريد من «إقرار العقد» إبقاؤه على حاله بترك الفسخ، فذكره مستدرك; لأن القدرة على الفسخ عين القدرة على تركه، إذ القدرة لا تتعلق بأحد الطرفين (1).
منظور فيه; لأن الخيار حق اعتباري، ثابت على بعض العناوين، والقدرة قوة تكوينية، لازمها في الفاعل المختار، أنه إن شاء فعل، وإن شاء ترك، وليس