حول أصالة لزوم البيع ثم إنهم قالوا: الأصل في البيع اللزوم (1) وهو كذلك إن أريد به القواعد الشرعية، أو الاستصحاب مع الغض عن القواعد، أو الإشكال في دلالتها، أو أريد به بناء العقلاء على اللزوم.
وأما عطف بناء الشرع عليه، كما وقع من الشيخ الأعظم (قدس سره) (2)، فهو غير ظاهر، إلا أن يراد به استكشاف بناء الشرع من سيرة المتشرعة، وهو مشكل، بل ممنوع بعد تحقق البناء العقلائي، ووجود الأدلة الشرعية; لاحتمال أن المتشرعة - بما هم عقلاء - بنوا على ذلك، أو اتكلوا في ذلك على الأدلة اللفظية، أو استكشاف بناء الشرع من العمومات والقواعد الشرعية.
وعليه فالاختلاف بينه وبين الأصل - بمعنى القاعدة - اعتباري، وهو كما ترى.
ثم إن الأصل بالمعنى الأخير; أي بناء العقلاء، بما أنه أمر لبي ليس له عموم ولا إطلاق، لا بد فيه من الاقتصار على المتيقن، فمع الشك في البناء في