(يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) (1) قال: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، عقد عليهم لعلي (عليه السلام) بالخلافة في عشر مواطن، ثم أنزل الله: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) التي عقدت عليكم لأمير المؤمنين» (2).
وتؤيدها صحيحة ابن سنان المتقدمة (3) وكون الآية في سورة المائدة المشتملة على آية تبليغ الولاية.
لكنه غير مرضي بعد عموم الآية، وتمسك الأصحاب خلفا عن سلف بها، وعدم دلالة الروايتين على الانحصار، وعدم جواز الاتكال على مثل تلك التأييدات.
على أنه لو نزلت الآية الكريمة في خصوص عهد الولاية، لصار شائعا; لكثرة الدواعي على ذلك، فإبقاء (العقود) على ظهورها وعمومها، ورفع اليد عن الظهور في الوجوب الشرعي أولى.
بل الإنصاف: عدم ظهورها فيه، بعد كون لزوم الوفاء بالعقود والعهود عقلائيا، شائعا بين جميع الطوائف، ظاهرا لديهم، وفي مثله لا ينقدح في أذهانهم إلا ما هو الشائع بينهم، وهو المناط في الاستظهار، وظهور الأمر في الوجوب الشرعي ليس - كسائر الظهورات - مستندا إلى دلالة لفظية، بل هو كظهور الحال والمقام.
ومع كون وجوبه ولزومه العقلائي مرتكزا في الأذهان، لا يحمل الكلام إلا على ما هو المرتكز، كالأمر بالعمل بخبر الثقة، أو الظهور اللفظي، أو غيرهما