مما هو معهود عند العرف.
فالآية الكريمة تدل على لزوم العمل بالعقود، ولازم ذلك - بحسب الفهم العرفي - أن العقود لازمة; ضرورة أن اللزوم لازم عرفي لوجوب العمل، وكونه ملزما به، ولو قيل: «إنك ملزم بالعمل بعقد كذا، ولكن زمامه بيدك فسخا وإبقاء» عد ذلك عند العرف تناقضا.
فالقول: بأن وجوب الوفاء، لا ينافي جواز العقد أو خياريته (1) ساقط جدا; لعدم جواز الاتكال في هذا المجال على التخريصات العقلية، بل المناط هو فهم العرف واستظهارهم.
كالقول: بأن وجوب الوفاء، لازمه وجوب إبقاء العقد تكليفا، فهو دال على جوازه; لاعتبار القدرة في متعلق التكليف (2) ضرورة أن ذلك بعيد عن الأذهان جدا، بل لازمه إقدار المكلف على المخالفة، ثم الأمر بالوفاء.
وبعبارة أخرى: ردع العقلاء عن البناء على لزوم العقد، ثم الأمر بعدم الفسخ، وهو أمر بعيد عن الأذهان، بل لعله مستهجن عند العرف لو فسر المقصود لهم، فلا ينبغي الإشكال في الدلالة على اللزوم.
ثم إن ما ذكرناه: من أن وجوب الوفاء، يحمل على ما هو المرتكز العرفي، ليس المراد منه أن «العقود» فيها أيضا محمولة على العقود المعهودة اللازمة عرفا، حتى يقال: إن لازمه بطلان التمسك بالآية، ولزوم الرجوع في كل مورد إ لي الحكم العرفي.