ومنها: جعله لكل منهما مستقلا; على أن يكون لكل خيار غير خيار الآخر، ولازمه سلطنة كل على إسقاط خياره وإمضاء العقد، والفسخ، فلو أسقط خياره لم يسقط خيار الآخر، ولو أمضى سقط خياره، دون خيار صاحبه.
ولو تقارن الفسخ والإمضاء يصير العقد منفسخا، لا من جهة تقديم أحد المتعارضين; لوضوح عدم التعارض بعد كون الخيار لكل واحد مستقلا، بل لأجل أن التنفيذ لا يؤثر إلا في سقوط الخيار من قبله، هذا بحسب التصور والثبوت.
وأما بحسب الإثبات، فلا إشكال في أن «البيع» استعمل في نفس الطبيعة، كسائر موارد استعمال المشتقات، وتطبيق «البيع» على المشتري أيضا، لا يوجب استعماله في البائع والمشتري، على ما قرر في محله في باب الحقائق الادعائية (1).
فبعد هذا الادعاء، يكون «البيع» طبيعة قابلة للصدق على البائع والمشتري، وعلامة التثنية دالة على كثرة مدخولها، فبعد ضم العلامة يصير كأنه قال: «البائع والمشتري - الذي هو بائع ادعاء - بالخيار».
ولو فرض استعمال «البيعين» في البائع والمشتري، كان الأمر أوضح.
ولا إشكال في أن اعتبار المجموع، يحتاج إلى مؤونة زائدة على أصل الوضع والدلالة، وهو أخذ الكثير الخارجي أو العنواني واحدا، حتى يكون الحكم لمجموعهما، وأصالة الإطلاق تنفيه، وعليه فالاحتمال الأول منفي.
وأما الاحتمال الثاني، فيحتاج إلى اعتبار الوحدة في الخيار، مع أنه أيضا موضوع لنفس الطبيعة، بلا قيد الوحدة أو الكثرة، فاعتبار الوحدة أيضا، يحتاج