إلى مؤونة زائدة، مدفوعة بالأصل.
وأما اعتبار الكثرة في نفس الخيار، فهو وإن كان محتاجا إلى مؤونة وقرينة، لكن القرينة عليه في المقام موجودة; وهي الحمل على الكثير بما أنه كذلك.
فقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «البيعان بالخيار» كالقول: «بأن البائع بالخيار، والمشتري بالخيار» فيدل تعدد الموضوع على تعدد الحكم.
وبالجملة: الالتزام بأحد الاحتمالين الأولين، موجب للالتزام بتقييد الموضوع، أو الحكم بلا مقيد، فيبقى الاحتمال الثالث المطابق للظاهر.