والاختيار، نظير «التخاير» الوارد في كلماتهم (1)، ومن المعلوم أن في نوع المعاملات الرائجة في السوق، لا يلتفت فيها المتعاملان إلى التزام زائد على الرضا بأصل المعاملة، وليس فيها إلا الالتزام المعاملي الذي لا كلام فيه، وهو لا يوجب سقوط الخيار ولو صرح المتعاملان به.
فما هو موجود بنحو الغلبة لا يفيد، وما هو مفيد لا يكون غالبيا، فضلا عن كونه موجبا للانصراف.
وصحيحة الفضيل (2) لا تصلح لتقييد المطلقات، بعد وجود احتمالات فيها، ولعل الأرجح من بينها هو رجوع الرضا إلى الافتراق، ويكون المقصود، أنه إذا كان الافتراق برضاهما فلا خيار، ولو بقرينة رواية «دعائم الإسلام» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «المتبايعان بالخيار فيما تبايعاه، حتى يفترقا عن رضا» (3) الظاهرة - بلا إشكال - في كون الافتراق عن رضا.
ولعل الأصحاب رجحوا هذا الاحتمال; حيث قيدوا الافتراق