أنه لا ربط بين موضوع الاستصحاب، وموضوع الدليل الاجتهادي.
فربما ينتفي موضوع الدليل قطعا; بانتفاء بعض القيود المأخوذة فيه، ويبقى موضوع الاستصحاب جزما، وربما يشك في بقاء موضوع الدليل، ومع ذلك يكون موضوع الاستصحاب محققا.
والوجه في ذلك، أن الحكم في الدليل إذا تعلق بعنوان ك «العادل» و «المجتهد» أو بعنوان متقيد ك «المتعاملين المجتمعين» فمع ذهاب العنوان أو القيد، وإن لم يبق موضوع الدليل بالضرورة، لكنه لما كان المعتبر في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها، فلا بد من ملاحظة موضوع القضيتين، لا موضوع الدليل.
فإذا قال: «أكرم العادل» أو «يجوز تقليد المجتهد» وكان زيد عادلا ومجتهدا، يعلم ببركة الكبرى والصغرى الوجدانية، أن زيدا واجب الإكرام، وجائز التقليد; لانطباق العنوان عليه، فيقال: «إن زيدا عادل، وكل عادل واجب الإكرام» فينتج «أن زيدا واجب الإكرام».
فموضوع القضية المتيقنة هو «زيد» لا «العادل» ولما احتملنا أن كونه عادلا في زمان، كاف في وجوب إكرامه أبدا - لاحتمال كون الوصف واسطة في الثبوت، لا العروض - صار ذلك منشأ لاحتمال بقاء وجوب إكرامه، فيقال: «إن زيدا كان واجب الإكرام، ويشك في بقاء وجوب إكرامه» فلا يكون في موضوع القضية الاستصحابية قيد، فلا إشكال في وحدة القضيتين.
بل من المحتمل جريان الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية أو الصدقية، وإن كان عدمه مما تسالم عليه المحققون (1); بدعوى أن الشك فيها