قبل الفسخ بما دل على قبوله، ولا يصلح الفسخ للقبول والتأثير في الحل معا; فإن تأثيره يتوقف على ثبوت الخيار له، فالفسخ إما قبول، فيحتاج إلى فسخ آخر يؤثر في الحل، وإما صادر منه قبل القبول، فلا أثر له.
إلا أن يقال: إن القبول لا يحتاج إلا إلى إظهار ما، وهو حاصل بأول حرف من قوله: «فسخت» وتأثيره يتوقف على تمامه، فالفسخ بأول حرف منه قبول، وبتمامه مؤثر.
لكنه مشكل; من جهة أن القبول يحتاج إلى دال عقلائي، وعلى فرض كون الفسخ دالا، فلا تكون دلالته إلا بإتمامه.
ومنه يظهر الحال في الإمضاء من قبل الخيار الآتي من قبل صاحبه، وفي إسقاط الخيار الآتي من قبله; فإن النفوذ فيهما، يتوقف على ثبوت الخيار له، فلا بد من القبول قبلهما.
وربما يقال: إن مجرد النقل كاف في سقوط خياره (1); لأن لازم النقل، هو رفع اليد عن الخيار، وإثباته لغيره، ورفع اليد عنه مع الإظهار بلفظ «اختر» كاف في سقوطه، وهذا نظير ما قد يقال: من أن التمليك في البيع ونحوه، هو قطع الإضافة عن نفسه، وربطها بصاحبه (2).
وفيه: أن تلك الأمور الاعتبارية التسبيبية، لا بد فيها من التسبيب إليها بالإرادة، فمن أراد إسقاط خياره، لا بد له من إنشائه والتسبيب إليه، والمريد للنقل لا يريد إسقاط حقه، ولا رفضه، بل يريد الإثبات للغير، والنقل إليه.
وليس النقل الاعتباري، منحلا إلى السلب عن نفسه، والإثبات بعده