لغيره; ضرورة أن لازم ذلك، قيام الإضافة بنفسها بلا أمر مضاف إليه، وهو مستحيل حتى في نقل الخيار، بل فيه أوضح; فإن نفس الخيار لا يعقل له تحقق بلا مضاف إليه.
مضافا إلى بطلان ذلك عقلائيا; لأن ظرف سلب الإضافة أو الخيار عن نفسه، ظرف سقوط سلطنته عنهما، ومعه لا ملك، ولا حق له، حتى يثبته لغيره.
فالنقل في المقام وسائر المقامات، عبارة عن جعل ماله لغيره، ولازمه نفيه عنه، ولا يرجع إلى نفي وإثبات، ومن الواضح أن المملك، لا يعرض عن ملكه، بل يملكه لغيره، وبثبوت الملكية لغيره اعتبارا، يسقط اعتباره له.
وفي المقام: ما دل على النقل، ليس إلا تسبيبا بالنسبة إليه، وأما الإسقاط فلا يكون هو دليلا عليه، ولا تسبيبا بالنسبة إليه.
وقد يقال: إن الخيار في المقام، لا يعقل ثبوته مرتين، أو ثبوت مصداقين له لشخص واحد; لعدم تحقق مكثر له، فإن التكثير إما بالسبب، أو بذي الحق، وهما منفيان، وعلى ذلك يرجع إلى إسقاط الحق (1).
وفيه: - مع الغض عن أن التكثير الاعتباري، حاصل في المقام، وله أثر أيضا - أن لازم ذلك بطلان النقل، لا رجوعه إلى الإسقاط; فإن المفروض أن المنشئ أراد النقل، وقد عرفت أنه لا يرجع إلى إسقاط وإثبات، فلا وجه لإرجاع النقل إلى الإسقاط.
نعم، لو كان المنشئ ملتفتا إلى عدم اعتبار مصداقين للخيار لصاحبه، لم