الشافعي (1).
ولعله ذهب إليه لمكان ذلك النص; حملا له على التعبد، وهو بعيد، أو لظهوره في الإعراض عن حقه وإسقاطه، وهو غير ثابت.
وكيف كان: يحتمل بحسب الثبوت، أن يكون المراد به الاستخبار والاستكشاف عن حال صاحبه، أو رفع اليد عن حقه والإعراض عنه، أو تفويض الاختيار والانتخاب عملا إليه، أو نقله إليه.
وعلى التقادير: إما أن يفسخ المأمور من قبل نفسه، أو من قبل صاحبه، أو من قبلهما، أو يفسخ للخيار الآتي من قبله.
وإما أن يمضي العقد من قبله، أو قبل صاحبه، أو من قبلهما معا، أو يمضي باعتبار الخيار الآتي من قبل صاحبه، أو يسقط الخيار كذلك، أو يسكت.
فعلى الاستخبار، لا أثر له على جميع التقادير، ويكون وجوده وعدمه سواء.
وعلى الإعراض وإسقاط الخيار، يسقط من غير فرق بين الفروض.
وعلى تفويض الانتخاب، لا يسقط قبل إمضائه الراجع إلى سقوط خياره، ومعه يسقط.
ومع الإسقاط ابتداء، يسقط لو قلنا: بأن التفويض شامل له.
ومع النقل، إن فسخه من قبل نفسه، وكان له الخيار، لم يبق موضوع للبحث، وكذا لو فسخه من قبلهما.
وأما لو فسخ من قبل صاحبه، فنفوذه موقوف على كون الخيار منقولا إليه