يسقط بالرضا المظهر.
ومنها: أن كل واحد منهما موجب لسقوطه، أما التفرق فلكونه غاية له.
وأما الرضا المظهر; فلكونه مسقطا له، فلو أظهر الرضا قبل التفرق سقط، ولو تفرقا بلا رضا منهما زائدا على الرضا المعاملي، سقط أيضا.
ومنها: أن كلا منهما دخيل بنحو جزء الموضوع أو قيده، أو أن المسقط هو الرضا المظهر بخصوص التفرق.
وهو أيضا يرجع إلى القيد، ولازمه عدم سقوطه مع عدم الرضا الزائد عن أصل المعاملة ولو تفرقا، وعلى هذا أيضا لا وجه لعده من خيار المجلس.
ثم إن الأظهر بين الاحتمالات هو الثالث; أخذا بإطلاق الأدلة، وعدم مقيد لها.
وقد يستشكل في الإطلاق; بدعوى: أن الطريقة العقلائية قائمة على أنهم إذا اجتمعوا لمعاملة، لا يفترقون إلا بعد التزامهم بها، فيمكن ورود الإطلاقات مورد الغالب، ويكون تقريرا للطريقة العقلائية (1).
وفيه: أن الغلبة لا توجب جواز رفع اليد عن الإطلاق، ومجرد إمكان ورودها مورد الغالب، لا يدفع الحجة القائمة، وليس خيار المجلس ولا غايته عقلائيين كما هو واضح، حتى يقال: إن ما ورد فيه محمول على المعنى العقلائي.
نعم، لو كانت الغلبة بحيث توجب الانصراف صحت الدعوى، لكن أصل الغلبة ممنوعة، فضلا عن حدها; ضرورة أن ما هو الموجود، هو الرضا بأصل المعاملة الباقي في النفس، وهو لا يوجب سقوط الخيار.
بل في هذه المعاني التسبيبية، لا بد من التسبيب المتوقف على الالتفات