بل يثبت به الرضا المسقط، فيحكم في الظاهر بعدم الخيار، فهو كالسابق أيضا.
بل أولى بعدم الدلالة والربط; فإن الحاصل منه أن الرضا المنكشف بالتصرف مسقط، ولو انكشف تخلف الأمارة يحكم بعدم المسقطية.
ولو قيل: إن التصرف إذا كان لكشفه النوعي مسقطا، لكان الإسقاط كذلك بالفحوى; لأنه دال على الرضا بالأولوية.
يقال: إن المسقط حينئذ هو الرضا، لا الإسقاط، والمدعى أنه مسقط بذاته، ومستقل فيه، لا كاشف عنه.
ومما ذكر يظهر الحال، لو كان المراد كشفه عن الرضا الشخصي (1)، وهو مسقط حقيقة.
وكذا حال الاحتمال الآخر; وهو كون المصحح أن التصرف مظهر للرضا، والمسقط الرضا المظهر، أو إظهار الرضا (2).
ومنها: أن مصحح الدعوى، هو كون الرضا حكمة للحكم، وأن التصرف مسقط، لهذه الحكمة، لا أن الرضا مسقط، أو دخيل في الإسقاط، فيرجع الأمر إلى أن الشارع جعل التصرف وإحداث الحدث مسقطا، لهذه الحكمة.
وعليه فإثبات كون الإسقاط مسقطا بها، محل إشكال، بل منع; لأن المسقطية التعبدية للحكمة المذكورة، لا يستفاد منها ذلك.
ومنها: أن المصحح للحمل، هو مجرد شباهة التصرفات بالرضا في الإسقاط، فيكون الرضا مسقطا مستقلا، والتصرف مسقطا كذلك، فكأنه قال:
«التصرف كالرضا في الإسقاط» وكون التصرف إسقاطا; لكونه مسقطا عمليا،