وعلى فرض كونه إجازة، لا يدل على صحة الإسقاط بالقول، بل يدل على أولوية الإجازة لفظا في نفوذ البيع.
ولا لما أفاده أخيرا: من صدق «الإسقاط النافذ» بمقتضى ما تقدم من التسلط على إسقاط الحقوق (1); لما عرفت من أن دليل السلطنة، لا يثبت سببية الأسباب ونفوذها حتى على فرض إطلاقه (2)، كما أن قاعدة أن لكل ذي حق إسقاط حقه، غير ناظرة إلى أسباب السقوط.
بل لأن ما دل على إسقاطه عرفا ولو بالدلالات المعتبرة المجازية، مسقط عقلائي، وهو كاف فيه بعد عدم ردع الشارع الأعظم.
ثم إن تعيين ما هو دال عليه بالدلالات المعتبرة، موكول إلى العرف.
وأما ما فرعه على ذلك في ذيل كلامه; من أنه لو قال أحدهما: «أسقطت الخيار من الطرفين» فرضي الآخر، سقط خيار الراضي أيضا; لكون الرضا بإسقاط الآخر خياره إسقاطا أيضا (3) فصحته موكولة إلى كون نحو قوله: «رضيت» - مترتبا على الإسقاط - إسقاطا بالدلالة العرفية، لا إجازة لإسقاطه، وهو غير خال عن الإشكال.
وليس مراده ما احتمله بعض الأجلة من الوجوه المذكورة في تعليقته (4)، بل الظاهر - بقرينة تفريعه على الدلالة اللفظية، وقوله: إن الرضا إسقاط - أن مراده إظهار الرضا لفظا، لا الرضا الباطني، ولا الرضا بالبيع.